* من أتى إلى المسجد ووجد الصلاة قد فاتته، ثم أقام وصلى لوحده، ثم دخل رجل آخر فصلى معه؟ المسألة خلافية.
والقول بصحتها مطلقًا هو الراجح دليلًا. (٢/ ١٨٦).
* إذا علم الإمام بالحدث قبل تمام الصلاة، بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولم يجز له الإنابة. (٢/ ١٨٨).
* إمام الحي إذا قام يصلي بهم بدل نائبه لا يشترط أن لا يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا فينتظرونه حتى يأتي بما عليه فيسلمون معه، هذا الأفضل أو يسلمون لأنفسهم. (٢/ ١٨٩).
* يصح أن يؤم مسبوق في بعض الصلاة مسبوقًا مثله في قضاء ما فاتهما من الصلاة بعد سلام الإمام. (٢/ ١٨٩).