* الراجح أن مس الأمرد بشهوة ناقض، لأجل وجود الشهوة، كذات المحرم. (٢/ ٧٥).
* لحم الجزور ناقض، واللحم هو الأحمر (الهبر) والأبيض من اللحم الأبيض. (٢/ ٧٦).
* الكبد لا تدخل في اللحم، ولا تنقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* الظاهر أن الرأس ليس لحمًا، ولا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض والرقبة لحم. (٢/ ٧٦).
* شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).
* يحرم على المحدث مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أبدًا. (٢/ ٧٧).
* سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فعدم وجوب الطهارة أقوى. (٢/ ٧٧).
* من استيقظ ووجد بللًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتحقق أن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا.
الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه لنجاسته.
الثالثة: أن يشك في كونه منيًا أو مذيًا فيغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصاب بدنه وثيابه احتياطًا. (٢/ ٧٩).
* تغييب الحشفة في الفرج مع حائل لا يوجب الغسل إذا لم ينزل. (٢/ ٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.