* لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز. (٥/ ٢١٦).
* من أحرم داخل الميقات (١) فإنه آثم، وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدي. (٥/ ٢١٦).
* الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته، فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. (٥/ ٢١٧).