* الصحيح: أن آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئٌ. (٤/ ١٤٦).
* غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أحدها): ما كان من الجمرك وأشباهه، وهذا من الموارد غير المشروعة.
(الثاني): ما كان زكاة، وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لآل البيت إلا بعد انقطاع واردات الفيء أو منعهم منه.
(الثالث): ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاء آل البيت منه ما يكفي فقراءهم. (٤/ ١٤٦).
* القول الصحيح: إباحة صدقة التطوع لبني هاشم. (٤/ ١٤٧).
* القول الأصح: عدم تحريم الزكاة على بني المطلب كأخويهم بني عبد شمس ونوفل، واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل النسب، بل لأجل المعاضدة والنصرة. (٤/ ١٤٧).
* إذا كان الإنسان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. (٤/ ١٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.