حق لصاحب الأرض فيها (١) مطلقًا، وليس له على المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. (٤/ ٤٧).
* شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. (٤/ ٤٧).
* تجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة. (٤/ ٤٨).
* إذا كان هناك شريكان في زرع، فيجوز أن يخرجان الزكاة قبل القسمة أو بعدها. (٤/ ٤٨).
* إذا احترقت الثمرة فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط. (٤/ ٤٩).
* الحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعدٍ من صاحبها لا تختص به طبقة (٢) دون أُخرى. (٤/ ٥٠).
* لا يجاب المزارعون لطلبهم: أن تستوفى منهم الزكاة على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريقة الخرص، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة. (٤/ ٥١).
* استيفاء الزكاة على حسب الأجور (٣)، هذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. (٤/ ٥٢).
(١) أي: الزكاة. (٢) بأن يكون بعضهم أغنياء، وبعضهم دون ذلك. (٣) عقود التأجير بين صاحب الأرض ومستأجرها.