٣١٢ - (١٠) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجيُّ: حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ: حدثني (٢) المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ:«لا يَحلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، أو تأذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه، وما أنفقَتْ مِن نَفقةٍ مِن غيرِ أمرِهِ فإنَّها تُؤدِّي إليه شَطرَه»(٤).
٣١٣ - (١١) حدثنا محمدُ بنُ أيوبَ [بنِ يحيى](٥) الرَّازي: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ (٦): أخبرنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ قالَ:
(١) أخرجه مسلم (٦٤٨) من طريق جعفر بن سليمان به. (٢) في (ش): حدثنا. وفي (ك): أخبرنا. (٣) زاد في (ك): عن موسى [بن عقبة]. وما أراه إلا تصحيفاً أو وهماً، فالحديث معروف من رواية أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. والله أعلم. (٤) أخرجه ابن عساكر (٥١/ ٢٠٤) من طريق المصنف. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٥، ٤٤٤، ٤٧٦، ٥٠٠)، والدارمي (١٧٦٢)، وابن حبان (٣٥٧٣)، والحاكم (٤/ ١٧٣) من طريق أبي الزناد به مختصراً بذكر الصوم. وعلقه البخاري بعد الحديث (٥١٩٥) الذي أخرجه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ المصنف، فقال: ورواه أبو الزناد، أيضاً عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم. (٥) من (ك). (٦) مكانها في (ك) بياض.