للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته " ١ وفي صحيحه أيضا; عن ثمامة بن شفي الهمداني قال: "كنا مع فضالة بن عبيد، بأرض الروم، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال: سمعت رسول الله يأمر بتسويتها، وقد أمر به " ٢ وفعله الصحابة، والتابعون، والأئمة المجتهدون.

قال الشافعي، في الأم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور ويؤيد الهدم، قوله: " ولا قبرا مشرفا إلا سويته " ٣، وحديث جابر الذي في صحيح مسلم: "نهى (عن البناء على القبور"؛ ولأنها أسست على معصية الرسول، لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها; فبناء أسس على معصيته، ومخالفته (، بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار، المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم، حماية للتوحيد; والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، شرحا لكلام جده، الشيخ: محمد، رحمهما الله تعالى:

بسم الله الرحمن الر حيم

قوله رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام، وقاعدته أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.


١ مسلم: الجنائز (٩٦٩) , والترمذي: الجنائز (١٠٤٩) , والنسائي: الجنائز (٢٠٣١) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٨) , وأحمد (١/٩٦ ,١/١٢٨) .
٢ مسلم: الجنائز (٩٦٨) , والنسائي: الجنائز (٢٠٣٠) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٩) .
٣ صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٩٦٩) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (١٠٤٩) , وسنن النسائي: كتاب الجنائز (٢٠٣١) , وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣٢١٨) , ومسند أحمد (١/٨٧ ,١/٩٦ ,١/١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>