أما بعد: فإن من أعظم الفتن، خلع النساء جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور، وقد انهار في هذه الفتنة نساء المسلمين، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم:"أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى" ١.
ومصداق ما أخبر به، من وجود الكاسيات العاريات، وقوله:"كيف بكم إذا فسق فتيانكم، وطغى نساؤكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم، وأشد".
وثبت: أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" ٢، قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث أقل أحواله، تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} ٣. وعن ابن عمر مرفوعا:"ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى" ٤ رواه الترمذي.
والتبرج: حرام، لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية، والإفرنج وغيرهم؛ وقد أمر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات المطهرات، بلزوم بيوتهن، ونهاهن عن التبرج، فقال تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} ٥ وليس خاصا بهن، بل هو عام.
وقد تضافرت الأحاديث بالنهي عن التبرج وذمه، والوعيد الشديد عليه، منها: "شر نسائكم المتبرجات،
١ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦) , ومسلم: العلم (٢٦٦٩) , وأحمد (٣/٨٤ ,٣/٨٩ ,٣/٩٤) . ٢ أبو داود: اللباس (٤٠٣١) . ٣ سورة المائدة آية: ٥١. ٤ الترمذي: الاستئذان والآداب (٢٦٩٥) . ٥ سورة الأحزاب آية: ٣٣.