للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمران آية: ١٩٣] الآيات.

فسؤال الله والتوسل إليه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وأما قوله في حديث أبي سعيد: " أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا " ١ فهذا الحديث رواه عطية العوفي، وفيه ضعف؛ لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو التوسل به، والتوجه به، والتسبب به.

ولو قدر أنه قسم، لكان قسما بما هو من صفاته؛ فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: " أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " ٢؛ والاستعاذة لا تصح بمخلوق، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة.

فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق، كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بمخلوق. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به، لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع هذا فالحلف بعزة الله، ولعمر الله، ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف


١ ابن ماجه: المساجد والجماعات (٧٧٨) , وأحمد (٣/٢١) .
٢ مسلم: الصلاة (٤٨٦) , والترمذي: الدعوات (٣٤٩٣) , والنسائي: التطبيق (١١٠٠ ,١١٣٠) والاستعاذة (٥٥٣٤) , وأبو داود: الصلاة (٨٧٩) , وابن ماجه: الدعاء (٣٨٤١) , وأحمد (٦/٥٨) , ومالك: النداء للصلاة (٤٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>