سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟
فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته، وصلاه قضاء; وهذا مذهب متأخري الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" أوتروا قبل أن تصبحوا " ١، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " ٢، رواه أحمد، فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديماً.
قال في الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التهجد: طول القيام، أو الركوع والسجود والجهر؟ وما يقول في الركوع، وبعد الرفع ... إلخ؟
فأجاب: أما التهجد، فالأفضل فيه ما ثبت وصح عن
١ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٤) , والترمذي: الصلاة (٤٦٨) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٨٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٨٩) , وأحمد (٣/١٣, ٣/٣٧) . ٢ أحمد (٦/٣٩٧) .