وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل.
وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى.
• أحوال الورثة مع الحمل:
للورثة مع الحمل ثلاث حالات:
الأولى: من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة.
الثانية: من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم.
الثالثة: من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم.
المثال: توفي شخص عن زوجة حامل، وجدة، وعم، المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثُمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السُدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.
• حكم طلب القسمة قبل الولادة:
من خلَّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يُقسم المال، وهذا أحسن إن لم يتضرر الورثة.
الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم، وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه، فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يُعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة.