القاعدة السابعة: الجدات ميراثهن السدس فقط، مع الفرع الوارث، أو عدم الفرع الوارث، ومع الإخوة، وعدم الإخوة، ومع العاصب، وعدم العاصب.
القاعدة الثامنة: كل جدة أدلت بوارث، فهي وارثة كأم الأب، وأم الأم.
القاعدة التاسعة: لا يختلف الميراث بين الواحد والمتعدد في ميراث الزوجات والجدات، فتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، وتشترك الجدات في السدس.
القاعدة العاشرة: أربعٌ لا يزيد الفرض بزيادتهن، وهن: الزوجات، والجدات، وبنات الابن مع البنت، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.
لقاعدة الحادية عشرة: إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين كابن وبنت، أو أب وأم في العمريتين، زوج وأم وأب، المسألة من ستة، وزوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، للأم ثلث الباقي في المسألتين.
لقاعدة الثانية عشرة: ليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة لأم، فَذَكَرهم وأنثاهم يشتركون في ثلث الميراث سواء.
الثالث عشر: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات دائماً عصبات: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].