للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• جهات العصبة:

الابن وإن سفُل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، ولهم مع الغير ما أبقت الفروض، فلو مات إنسان ولم يترك إلا ابن أخ شقيق فله المال كله.

• كيفية ميراث العصبة إذا اجتمعوا:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة، والدرجة، والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحال يشتركان في المال بالسوية.

الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة، والدرجة، ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن، ويسقط ابن الابن.

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيدًا في الدرجة، على الأبعد جهة، وإن كان قريبًا في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأخ، ويقدم ابن الأخ لأب على العم الشقيق، وهكذا.

أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين وهم:

الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب.

وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:

بنو الإخوة، والأعمام وبنوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>