فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ، قال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أكْثَرُنَا ظِلًا صَاحِبُ الكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قال: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأجْرِ». متفق عليه (١).

الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة قد تفضي به إلى الهلاك، فهذا يجب عليه الفطر؛ حفظًا للنفس من الهلاك.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵁ «أنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أولَئِكَ العُصَاةُ، أولَئِكَ العُصَاةُ». أخرجه مسلم (٢).

الثالثة: أن لا يشق عليه الصوم، ولا يعوقه عن فعل الخير، فهذا الصوم في حقه أولى من الفطر، كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)﴾ [البقرة: ١٨٤].

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو الأسْلَمِيِّ ﵁ أنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله! أجِدُ في قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ الله، فَمَنْ أخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أحَبَّ أنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ». أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٩٠)، ومسلم برقم: (٩٦/ ١١١٦)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٩٠/ ١١١٤).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٠٧/ ١١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>