مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي أوجبته الحكومة أو الشركة بشروطٍ محددة لمصالح الموظفين عند نهاية الخدمة، والموظف يستحق هذه المكافأة عند تركه للعمل، سواء كان بسبب الاستقالة، أو التقاعد، أو الوفاة، وهذه المكافأة تجب فيها الزكاة إذا استلمها، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول قبل أن تصرف.
• حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:
ليس في حلي النساء المعد للاستعمال والزينة زكاة؛ لأنه لم يقم دليلٌ صحيحٌ على وجوب زكاته؛ ولأن الزكاة شُرعت في الأموال النامية لتحصل المواساة، والحلي أعد للقنية وليس من الأموال النامية، فلا زكاة فيه.
وإذا لم تملك المرأة إلا هذا الحلي؛ فإنه ينتهي بإخراج الزكاة منه، وقاعدة الزكاة أن كل مالٍ نامٍ تؤخذ زكاته منه أو من نمائه، وهذا حليٌ غير نامٍ فلا زكاة فيه.
• حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:
الألماس، واللؤلؤ، والأحجار الثمينة ونحوها، إذا كانت للبس فلا زكاة فيها؛ أما إذا كانت للتجارة فتقوم قيمتها بنصاب أحد النقدين؛ فإذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، ففيها ربع العُشر: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].