فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة صلاة الضحى:

صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، يصلي كل ركعتين بسلام، وأحيانًا يسردهن بسلام واحد.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ». أخرجه مسلم (١).

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: أوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: «صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ». متفق عليه (٢).

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂ قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». متفق عليه (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٧٩/ ٧١٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٨١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٥/ ٧٢١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٠/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>