فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ المُؤَذِّنُ إذَا أذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عَبْد الله المُزَنِيّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِب قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاء. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». أخرجه البخاري (٢).

رابعًا: صلاة العشاء:

سنة العشاء الراتبة المؤكدة ركعتان بعدها؛ ولا راتبة للعشاء قبلها، ويسن للمسلم أن يصلي قبل العشاء الآخرة نافلة ركعتين فصاعدًا.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ ﵁ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ -ثَلاثاً- لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (٣).

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ». متفق عليه (٤).

خامسًا: صلاة الفجر:

سنة الفجر؛ الراتبة المؤكدة ركعتان خفيفتان قبلها.

عَنْ حَفْصَةَ ﵂: «أنَّ رَسُولَ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تُقَامَ الصَّلاةُ». متفق عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٣/ ٨٣٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٧٣٦٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٤/ ٨٣٨).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٤/ ٧٢٩).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١٨)، ومسلم برقم: (٨٧/ ٧٢٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>