فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: إذا وجد المتيمم الماء، وهو في أثناء الصلاة، بطل تيممه، فيقطعها، ثم يتوضأ ويصلي، وإن وجد الماء بعد أن صلى فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٣٣٨)، أخرجه النسائي برقم: (٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>