الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.
المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبةُ عيناً:
وفيها أمور:
الأمر الأول: تقسيم الدَّين باعتبار الاستقرار وعدمه.
الأمر الثاني: هبة الدَّين المستقر لمن هو عليه.
الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه.
الأمر الرابع: هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه.
الأمر الخامس: هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو عليه.
المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب:
وفيها أمران:
الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة، ونحوها.
الأمر الثاني: هبة الرهن:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن.
الفرع الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن، وقبل القبض.
الفرع الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن، وبعد القبض.
المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً:
وفيه أمور:
الأمر الأول: الهبة للمُقرِض.
الأمر الثاني: الهدية للعمال، والموظفين، والقضاة:
وفيها فروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute