للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبةُ عيناً:

وفيها أمور:

الأمر الأول: تقسيم الدَّين باعتبار الاستقرار وعدمه.

الأمر الثاني: هبة الدَّين المستقر لمن هو عليه.

الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه.

الأمر الرابع: هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه.

الأمر الخامس: هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو عليه.

المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب:

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة، ونحوها.

الأمر الثاني: هبة الرهن:

وفيه فروع:

الفرع الأول: أن يكون ذلك بإذن المرتهن.

الفرع الثاني: أن يكون ذلك بغير إذن المرتهن، وقبل القبض.

الفرع الثالث: أن يكون بدون إذن المرتهن، وبعد القبض.

المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً:

وفيه أمور:

الأمر الأول: الهبة للمُقرِض.

الأمر الثاني: الهدية للعمال، والموظفين، والقضاة:

وفيها فروع:

<<  <  ج: ص:  >  >>