٤ - بيع العينة: وهي أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وتسمى بيع الآجال، واختلف فيها:
أ- ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد إلى عدم جواز العقد؛ لأسباب:
١ - سدًّا لذريعة الربا.
٢ - ما أخرجه عبد الرزاق من حديث عائشة ﵂، وقد سألتها أم ولد زيد بن أرقم قالت: يا أم المؤمنين، إني بعت زيد بن أرقم جاريةً إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب (٢).
قالوا: وهذا الوعيد لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع (٣).
ب- ذهب الشافعي ﵀ إلى الجواز، وحجته القياس.
(١) الموطأ (١٦/ ٤٨٥)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥) ط. هجر. (٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨١٢، ١٤٨١٣) وغيره وفيه من لا يعرف. (٣) انظر تهذيب السنن لابن القيم عون المعبود (٩/ ٣٤٢) ط دار الفكر.