فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج) (١).
٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ (٢) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٣).
٤ - عن ابن عمر ﵁ قال «صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد فى السفر عن ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك»(٤).
(١) أخرجه البخاري (١٦٥١) من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (٢) قد أُبِّرَتْ: من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور، فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود. (٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا. (٤) أخرجه البخاري (١١٠٢) من حديث ابن عمر.