ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي.
وللأصوليين تعريف خاص للحاجة:
فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة الحرج والمشقة.
صلاة الخوف:
الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى:
وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا:«صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن.
وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.
وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء