للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي.

وللأصوليين تعريف خاص للحاجة:

فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة الحرج والمشقة.

صلاة الخوف:

الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَاَلْجُوعِ﴾.

[سورة البقرة، الآية ١٥٥]

وقوله تعالى: ﴿وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ﴾. [سورة النساء، الآية ٨٣].

وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: «صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن.

وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.

وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء

<<  <  ج: ص:  >  >>