للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا)، أو غالبًا.

(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.

(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه، فلا يعتد به.

رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان، أو قاضيا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.

والله أعلم (١).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢٨٤٧).

<<  <   >  >>