١٢ - ومنها أن الأصل الإباحة في كل أنواع الرياضة واللعب، ما لم يدل دليل على تحريم نوع معين منها (١).
١٣ - تشقير الحواجب جائز وسائر أنواع الزينة للمرأة مباحة على من أباح الله لها ذلك، ومنه الكوافير مالم يكن فيه كشف للعورات، ومنه إباحة الباروكة للزوج، ومنه شفط الدهون.
١٤ - ويحرم تغيير الأنف وكل ما فيه تغيير لخلق الله، فهو حرام.
١٥ - إباحة عقود الاتصالات والإنترنت، والمتاجرة بها وبخدماتها؛ لأن الأصل الحل، وما قد يستعمل بها من الحرام عارض لا يحرم الأصل.
١٦ - ومنها جواز العمل في شركات الأسلحة ببلاد الكفار، أو تقديم الخدمات الطبية للجيش إن لم يكن محاربا للمسلمين (٢).
١٧ - ومنها جواز ترجمة القرآن إلى لغات العالم (٣).
١٨ - ومنها إباحة أنواع المعاملات المالية والبنكية والتجارية، إلا ما دخل تحت أصول التحريم الستة وهي: جواز استعمال سندات
= رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحًا أَخَذَ حكم الملح؛ لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمرًا ينجس؛ فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها؛ لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا؛ فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم، [٢٣/ ٢٩٥/ ٧٤٩٩]. (١) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٣٩). (٢) فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، (١٦/ ١٤٧) (٣) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، (٢٩/ ٢٥٥).