قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قطعًا.
٦ - ومنها: إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.
٧ - ومنها: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله.
٨ - ومنها: إذا قدر على بعض الماء، ولا تراب معه فطريقان: أصحهما يجب استعماله والثانية طرد القولين.
٩ - ومنها: الأصح -في القدرة على بعض التراب- الوجوب وقيل: على القولين.
١٠ - ومنها: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم للجريح، وقيل: على القولين.
١١ - ومنها: إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح.
١٢ - ومنها: إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام، ولا الإطعام؛ فأوجه خرجها ابن القطان. أحدها: الاكتفاء به (١).
(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٥٦). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (١/ ١٧٤). القواعد للحصني (٢/ ٥٠). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٩) موسوعة القواعد الفقهية (١١/ ١١٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.