أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب فيما تبدى المرأة من زينتها (٤/ ٦١ ح ٤١٠٤)، والبيهقى في "السنن"(٧/ ٨٦).
وقال أبو هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂.
وقال ابن التركمانى في "الجوهر": سكت عنه - يعنى البيهقي - وفي سنده الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، والوليد بن مسلم مدلس، وابن بشير قال يحيى: ليس بشيء. زاد ابن نمير: منكر الحديث، وضعفه النسائي، قال ابن حبان: فاحش الخطأ ورواه ابن بشير عن عائشة عن خالد بن دريك عن عائشة.
ونقل ابن كثير (٣/ ٢٧٤) عن أبي حاتم مثل قول أبي داود المتقدم.
وأخرج ابن جرير في "تفسيره"(٩/ ١٨/ ٩٣) بسنده عن ابن جريج قال: قالت عائشة: دخلت عليَّ ابنة أخي لأمى - عبد الله بن الطفيل - مُزَيَّنة، فدخل النبي ﷺ، فأعرض عنها، فقالت: عائشة: يا رسول الله، إنها ابنة أخى وجارية، فقال:"إذا عركت المرأة لم يحل لها إلا وجهها، وإلا ما دون هذا" وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى، وأشار به أبو على".
قلت: هذا مرسل أشر من الأول، وقد تقدم الكلام على مراسيل ابن جريج وذكره في "الدر" (٥/ ٧٥) ونسبه لسنيد وابن جرير.
وله شاهد عند الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٤٢ - ١٤٣) من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري، يخبر عن أبيه، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله يومًا على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء وعليها ثياب سابغة واسعة الأكمة، فلما نظر إليها رسول الله ﷺ قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحى فقد رأى منك رسول الله ﷺ أمرًا كرهه، ففتحت فدخل رسول الله ﷺ، فسألته عائشة