طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء عن ابن عباس. فذكره بنحوه. وزاد في آخره:"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، وفي إسناده ضعف.
وآخر عند البيهقي (٧/ ٣٠٤) عن أم كلثوم بنت أبي بكر، مرسلًا بنحوه. وانظر الفتح (٩/ ٢١٤).
٢٢٧ - قوله: وقال ﷺ: "لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار، ثم يضاجعها آخره". (٢/ ٦٥٥).
[صحيح].
أخرجه البخاري في الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ الفتح (٦/ ٤٣٥، ٤٣٦/ ح ٣٣٧٧). وفي التفسير، باب: سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ الفتح (٨/ ٥٧٥/ ح ٤٩٤٢). وفي النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء. الفتح (٩/ ٢١٣/ ح ٥٢٠٤)، وفي الأدب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ .... ﴾ الفتح (١٠/ ٤٧٨/ ح ٦٠٤٢). ومسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب: جهنم أعاذنا الله منها (٦/ ١٧/ ١٨٨ - النووي)، وأحمد في المسند (٤/ ١٧). والترمذي في تفسير القرآن، باب: سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٥/ ٤٤٠ - ٤٤١/ ح ٣٣٤٣)، والنسائي في "تفسيره"(٢/ ٥٢٥/ ح ٦٩٥)، وابن ماجه في النكاح، باب: ضرب النساء (١/ ٦٣٨/ ح ١٩٨٣). والدارمي (٢/ ١٤٧)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥)، والبغوي (٩/ ١٨١، ١٨٢/ ح ٢٣٤٢، ٢٣٤٣).
جميعًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البغوي: متفق على صحته.
أما قوله:"كالعير" فلم أجده في روايات من تقدم ذكره، إنما وقع قريب منها عند الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان عن الفريابي بلفظ:"جلد البعير أو العبد". والراجح عندي أنه تصحيف والصواب فيه "العبد" كما في سائر الروايات.