(٦/ ٢٧٣) بعد عزوه لأبي يعلى: "وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات"، ثم ذكر تعقب الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٦) فقال: وفي إسناده كلام … رواه ابن عدي عن أبي يعلى، ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه. وقال ابن عدي: إنهم كانوا لقنوه.
فبالجملة الحديث بهذه الشواهد والمتابعات لا يتنزل عن درجة الصحيح لغيره. والله أعلم وقد صححه الألباني في "الإرواء"(٨/ ١٦) بكثرة الطرق.
٢١٦ - قوله: وما أعظم قول عمر بن الخطاب ﵁ لرجل أراد أن يطلق زوجته "لأنه لا يحبها" .. "ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التزعم؟ ". (١/ ٦٠٦).
[لم نظفر به]
٢١٧ - قوله: قال رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". (١/ ٦٠٩).
[صحيح].
رواه من الصحابة ابن عباس، وعائشة، وعليّ وغيرهم.
فحديث ابن عباس أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع من طريق همام. الفتح (٥/ ٣٠٠/ ح ٢٦٤٥)، وفي النكاح باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ من طريق شعبة. الفتح (٩/ ٤٣/ ح ٥١٠٠)، ومسلم في الرضاع، من نفس طريق البخاري، وزاد سعيد بن أبي عروبة (٤/ ١٠/ ٢٣، ٢٤ - النووي)، والنسائي في النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، من طريق شعبة وسعيد، وابن ماجه فيه، باب: ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، عن سعيد (١/ ٦٢٣/ ح ١٩٣٨)، والبيهقي في السنن (٧/ ٤٥٢) عن همام.
جميعًا عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس مرفوعًا، واللفظ لهمام عند البخاري، ولسعيد بن أبي عروبة عند مسلم.