للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة.

٢٠٩ - قوله: وعن أبي قتادة كذلك: أتى النبي برجل ليصلي عليه، فقال : "صلوا على صاحبكم فإن عليه دينًا" فقلت: هو عليَّ يا رسول الله، قال: "بالوفاء؟ " قلت: بالوفاء، فصلى عليه. (١/ ٥٩٢).

[صحيح].

أخرجه الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على المديون (٣/ ٣٧٢ ح ١٠٦٩)، والنسائي فيه، باب: الصلاة على من عليه دين (٤/ ٦٥)، وابن ماجه في الصدقات، باب: الكفالة (٢/ ٤ - ٨/ ح ٢٤٠٧)، وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠١ - ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١)، والدارمي (٢/ ٢٦٣).

جميعًا من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله بن وهب، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه فذكره.

وزاد في رواية ابن ماجه في آخرها: "وكان الذي عليه ثمانية عشر، أو تسعة عشر درهمًا". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعجب ممن حقق الترمذي حيث قال: لم يخرجه أحد من أصحاب السنن سوى الترمذي.

قال الشيخ الألباني في "الأحكام" صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب شواهد لحديث أبي قتادة، منها ما أخرجه البخاري في الحوالة، باب: إذا أحال دين الميت على الرجل جاز. الفتح (٤/ ٢٤٥/ ح ٢٢٨٩)، وفي الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، الفتح (٤/ ٥٥٤/ ح ٢٢٩٥)، والنسائي فيما تقدم، والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢١١ - ٢١٢/ ح ٢١٥٣) من حديث سلمة بن الأكوع بلفظ "كنا جلوسًا عند النبي إذا أتى بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا: لا قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول