للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فبعت منه صاعين بصاع، فقال: "أوَّه! عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به". (١/ ٣٢٥).

[صحيح].

أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الربا (٤/ ١١/ ح ٢١)، والنسائي في "المجتبي" في البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا (٧/ ٢٧١)، وفى الكبرى (٤/ ٢٥/ ح ٦١٤٩)، وأحمد (٣/ ٦٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٦٨).

من طريق معاوية بن أبي سلّام الحبشي، عند مسلم وأحمد، والأوزاعي عند النسائي والطحاوي، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة ابن عبد المغافر، عن أبي سعيد به.

وعند مسلم فيما تقدم، وكذا النسائى من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن ماجه في التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد (٢/ ٧٥٨/ ح ٢٢٥٦) من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كان النبي يرزقنا تمرًا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرًا هو أطيب منه ونزيد في السر، فقال رسول الله : "لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنًا".

وعند مالك فى "الموطأ" (٢/ ٤٨٥)، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. الفتح (٤/ ٤٦٧/ ح ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، وفي الوكالة، باب: الوكالة فى الصرف والميزان، الفتح (٤/ ٥٦١/ ح ٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، وفى المغازي، باب: استعمال النبي على أهل خيبر، الفتح (٧/ ٥٦٧ / ح ٤٢٤٤، ٤٢٤٥)، وفي الاعتصام، باب: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، الفتح (١٣/ ٣٢٠/ ح ٧٣٥٠، ٧٣٥١)، ومسلم فيما تقدم.

وكذا النسائي في "المجتبى"، وفى "الكبرى" (٤/ ٢٤/ ح ٦١٤٥). من