"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح .. مثلًا بمثل .. يدًا بيد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سوآء". (١/ ٣٢٤).
[صحيح].
وقد روى عن أبي سعيد من طرق منها ما أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١١/ ١٧ ح ١٥٨٤ - النووي)، والنسائي في البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير (٧/ ٢٧٧/ ح ٤٥٦٥) والطيالسي (٢١٨١)، وأحمد (٣/ ٤٩ - ٥٠، ٦٦ - ٦٧، ٩٧)، وابن الجارود (ح ٦٤٨)، والبيهقي (٥/ ٢٧٨).
من طرق عن أبى المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري به.
وعند الحاكم (٢/ ٤٩) مقتصرًا على قوله: "الآخذ والمعطي فيه سواء". وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.
الثانية: ما أخرجه مالك فى "الموطأ"(٢/ ٦٣٢)، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، "الفتح"(٤/ ٤٤٤ / ح ٢١٧٧)، ومسلم فيما تقدم (ح ١٥٨٤)، والشافعي في "مسنده"(٢/ ١٧٤ - الساعاتي)، والنسائي (٧/ ٢٧٧)، وابن حبان (٧/ ٢٣٩/ ح ٤٩٩٥)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦)، والبغوي في "شرح السُّنَّة"(٨/ ٦٤/ ح ٢٠٦١)، الطحاوي (٤/ ٦٧).
جميعًا من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد.
وعند الترمذي فى البيوع، باب: ما جاء في الصرف (٣/ ٥٣٤ ح ١٢٤١)، من طريق يحيى بن أبي كثير. وعبد الرزاق (٨/ ١٢١ / ح ١٤٥٦٣) من طريق عبد الله بن عمر، وأحمد (٣/ ٥٥١)، كذلك وأحمد (٣/ ٤، ٦١)، من طريق أيوب، وكذا عند الطحاوي (٤/ ٦٧). جميعًا بالسند المذكور.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عند مسلم،