أخرجه مالك فى "الموطأ"(١/ ٣٣٢)، ومن طريقه البخارى فى كتاب المحصر، باب: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (الفتح: ٤/ ١٦/ ١٨١٤)، والطبرانى فى "الكبير"(١٩/ ١١٩/ ح ٢٢٠)، والبيهقى (٥/ ٥٥)، والبغوى فى "شرح السنة"(ح ١٩٩٤).
جميعًا من طريق حميد بن قيس، عن مجاهد.
ورواه مالك من وجه آخر، ومن طريقه أبو داود فى الحج، باب: فى الفدية (٢/ ١٧٩/ ح ١٨٦١)، والنسائى فيه، باب: المحرم يؤذيه القمل فى رأسه (٥/ ١٩٤)، وأحمد (٤/ ٢٤١)، والبيهقى (٥/ ٥٥).
جميعًا من طريقه عن عبد الكريم بن مالك الجزرى.
وروى من وجه آخر عند البخارى فيما تقدم، باب: قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ (الفتح: ٤/ ٢٠/ ١٨١٥)، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (٣/ ٨/ ١٩٩ - النووى)، وأحمد (٤/ ٢٤٣).
جميعًا من طريق سيف، عن مجاهد.
وأخرجه البخاري فيما تقدم، باب: النسك شاة، "الفتح"(١٨١٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٩٦/ ح ٢٦٧٨)، والطبرانى (١٩/ ١١٠/ ح ٢٢٤).
جميعًا من طريق شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد.
وأخرجه البخارى (ح ١٨١٨)، وفى المغازى، باب: غزوة الحديبية، "الفتح"(٧/ ٥٠٩/ ح ٤١٥٩)، والطبراني (١٩/ ١١١/ ح ٢٢٦)، والبغوى فى "تفسيره"(٢/ ١٦٩)، كلهم من طريق ورقاء متابعًا لشبل بسنده.
وأخرجه أيضًا البخارى فيما تقدم (ح ٤١٩١)، والطبرى فى "تفسيره"