أخرجه البخارى في الهبة / باب قبول الهديه "الفتح"(٥/ ٢٤٠/ ح ٢٥٧٥) وفي الأطعمة / باب الخبز المرقق "الفتح"(٩/ ٤٤٠/ ح ٥٣٨٩) وباب الأقط (ح ٥٤٠٢) وفى الاعتصام / باب الأحكام التي تعرف بالدلائل "الفتح"(٧٣٥٨/ ١٣/ ٣٤١) ومسلم في الصيد والذبائح / باب إباحة الضب (٥/ ١٣/ ١٠١) وأبو داود (ح ٣٧٩٣) والنسائى (٧/ ١٩٧) وأحمد (١/ ٢٥٩) وأبو الشيخ (ص ٢٢٣ / ح ٦٣٨) وابن حبان في "صحيحه"(٧/ ٣٢٧/ ح ٥٢٠٠ - الإحسان) والبغوى في "شرح السنه"(١١/ ٢٣٨).
جميعًا من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
بلفظ "أهدت خالتي إلى النبي ﷺ ضبابًا وأقطًا ولبنًا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حرام لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط.
١١٠٦ - "أكل التمر بالخبز" (٦/ ٣٨٩٠).
[ضعيف]
أخرجه أبو داود في الأطعمة / باب في التمر (٣/ ٣٦١/ ٣٨٣٠) والبغوى في "شرح السنه" (١١/ ٣٢٣/ ٢٨٨٦).
كلاهما من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: "رأيت النبي ﷺ أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال: "هذه إدام هذه" وأكل.
قال الحافظ:"يزيد الأعور. . . . . مجهول.
وذكره الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٤٠) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف.