مسلمٌ (١)، وصححَ في "الشرحِ" وغيرِه: أنه يجوزُ الدخولُ بإذنِ مسلمٍ (٢)؛ لأنه ﵊ قدِمَ عليه وفدُ أهلِ الطائفِ، فأنزلهمُ المسجدَ قبلَ إسلامِهم (٣). وأجيبَ عنه وعن نظائره: بأنَّه كان بالمسلمينَ حاجةٌ، وغير ذلكَ منَ الأجوبةِ. ويجوزُ استئجارُ كافرٍ لبناءِ مسجدٍ (٤).
(وَيَلْزَمُهُمُ التمْيِيْزُ عَنَّا) -معشرَ الإسلامِ-، فيشترطُه الإمامُ عليهم (٥)؛ لاشتراطِ أهلِ الجزيرةِ على أنفسهِم ذلك والمراد … (٦). فيكون التمييزُ في
= من البلاد المتفرقة في جزيرة العرب، وعند الإطلاق يراد بها: نجد الحجاز، والتي هي ضد تهامة، وهو إقليم في جزيرة العرب، أوسعها وأكثرها صحارى وفجاجًا ورمالًا. وقد تقدم ذكر حدوده في كتاب الحج عند ذكر ميقات "قرن". وانظر: معجم ما استعجم ٤/ ١٢٩٨، معجم المعالم الجغرافية ٣١٣، معجم الأمكنة ٤٢١. (١) قدَّمه في المستوعب ٣/ ٢٢١، والمحرر ٢/ ١٨٦، وجزم به في: التنقيح المشبع ١٢١، والمنتهى ١/ ٢٣٩. وقال في شرحه: "على الأصح". معونة أولي النهى ٣/ ٧٩٠. (٢) انظره في: الشرح في ١/ ٦٢٤، وانظر في غيره: المغني ١٣/ ٢٤٦، الوجيز ١٦٨. ومنهم من أطلق الرواية بالجواز، ومنهم من اعتبرها بالمصلحة، ومنهم من اعتبر المصلحة وإذن المسلم معًا. ذكره ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٣. والمذهب: عدم الجواز مطلقًا. انظر مع ما سبق: الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩. (٣) أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن أبي العاص في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف (٣٠٢٦) ٢/ ١٧٨، وأحمد في المسند (١٧٩١٣) ٢٩/ ٤٣٨، والبيهقي (٤٥٠٦) ٢/ ٤٤٤. صححه ابن خزيمة ٢/ ٢٨٥، وحسنه ابن الملقن في البدر ٤/ ٢٠٧. وروي عن الحسن مرسلًا عند أبي داود في المراسيل: "فضَرَبَ لهم قبةً في مُؤخِرَةِ المسْجِدِ ليَنظُرُوا إلَى صَلَاةِ المسلِمِينَ. فقِيل: يا رسولَ الله، أنزلْتَهُم فِي المسجِدِ وهُمْ مُشْرِكونَ؟ فقالَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لَا تنجَّسُ، إِنَّما تَنَجَّسُ بنَجَسِ ابْنِ آدَمَ" (١٧) ١٢٣. وله شاهدٌ -بسند ضعيف- عند ابن ماجه أَخرجه في كتاب الصيام، باب فيمن أسلم في شهر رمضان (١٧٦٠) ١/ ٥٥٩. وانظر: مصباح الزجاجة ١/ ٣١١. (٤) انظر: الفروع ١٠/ ٣٤٤، الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩. (٥) في اللباس، والركوب، والشعور، والكُنى. انظر: الهداية ١٥١، المستوعب ٣/ ٢١٧، المغني ١٣/ ٢٤٧. (٦) في هامش الأصل حاشية خفيت كلماتها بسبب الخياطة. وفي كشاف القناع قوله: "لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا: "وأن نلزَمَ زيَّنا حيثُما كنَّا، وأن لا نشبَّهَ بالمسلمينَ في لبسِ قلنسوَةٍ ولا عمامةٍ ولا نعلينِ ولا فرقِ شعرٍ" وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم" إلخ. ٣/ ١٢٧.