المقيدِ (١)، كطواف الحج فإنه بعد الوقوف من بعد نصف ليلة النحر، -كما تقدم (٢) -، وطوافِ العمرة بعد التلبسِ بالإحرام. (وَ) الخامس: (سَتْرُ العَوْرَةِ)(٣)؛ لما ورد من حديث أبي هريرة:"لَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان". متفق عليه (٤). (وَ) السادس: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ)(٥) قال شيخنا في شرح "الإقناع": "وظاهره حتى للطفل"(٦)؛ لِحديث:"الطَوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ"(٧). (وَ) السابعُ: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَـ) ـينِ (٨)؛ لأنه صلاة. ولا تشترطُ لطفلٍ دون التمييز (٩)؛ لعدم إمكانها منه. (وَ) الثامن: (تَكْمِيْلُ السَّبْعِ)(١٠)، فلو قَطعَ من السبع شيئًا بطل الطواف (١١). (وَ) التاسع: (جَعْلُ) جميعِ (البَيْتِ) الشَّريف (عَنْ يَسَارِهِ) في طوافه (١٢)، فلا يطوف على جدار الحِجْر (١٣)، ولا على شَاذَرْوانِ (١٤)
(١) انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، حاشية الروض المربع ٤/ ١٦٧. وهو مفهومٌ من تحديدهم لوقت ذلك، كما سبق. (٢) في باب أركان الحج، في الكلام على الركن الثالث. (٣) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الإنصاف ٤/ ١٩، الإقناع ١/ ١٢. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان (١٦٢٢) ٢/ ٥٨٦، ومسلم في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك (١٣٤٧) ٢/ ٩٨٢. (٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، الوجيز ١٤٤، الإقناع ٢/ ١٢. (٦) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٤٨٥. (٧) تقدم تخريجه. (٨) انظر: المغني ٥/ ٢٢٢، شرح الزركشي ١/ ٥١٦، المبدع ٣/ ٢٢١. (٩) انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٠١. وانظر في اشتراط التمييز في الطهارة: الإنصاف ١/ ١٤٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢. (١٠) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الإنصاف ٤/ ١٩، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢. (١١) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، التوضيح ٢/ ٥١٨، الروض المربع ١/ ٥٠٣. (١٢) انظر: الكافي ١/ ٤٣٤، التوضيح ٢/ ٥١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٢. (١٣) الحِجر: هو الجزء الذي تركته قريش لما بنت الكعبة، لما قصُرت بها النفقة، يقال له: "حِجر إسماعيل". وهو واقع في الجهة الشمالية، وجداره: على شكل نصف دائرة. انظر: تحفة الراكع الساجد ٤٢، في رحاب البيت الحرام ١١١. (١٤) الشَّاذَرْوَان: - بفتح الذال وسكون الراء -: هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة من جوانبها ما عدا جانب الحِجْر ففيه درجة واحدة مسطَّحة بطول ١١ سم، وعرض ٤٠ سم، وهو للكعبة كالإزار. قيل: إن قريشًا تركته عند تجديد بنائها، كما تركت الحِجر، وقيل: =