(وَيُجزِئُ) في الفديةِ، وفي جزاءِ الصيدِ، وفي النذرِ، (عَنِ البَدَنَةِ بَقَرَةٌ)(٦)؛ لقولِ جابرٍ:"كُنَّا ننحَرُ البدَنةَ عَن سَبعَةٍ" فقيلَ لهُ: والبقرةُ؟ فقالَ:"وَهَلْ هِيَ إلا مِنَ البُدنِ". رواهُ مسلمٌ (٧). (كَعَكْسِهِ) أي: كما أنَّ البدنةَ تجزئُ عنِ البقرةِ (٨)، (وَيُجْزِئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبعُ شياهٍ (٩). و (عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَة)(١٠)،
= والحرَّة أعظم من اللُّوبة، ولا تكون اللُّوبة إلا في أنف الجبل أو سِقْطٍ أو في عُرْضٍ من الجبل. ولابتا المدينة: هما حرَّتان عظيمتان تكتنفاها. انظر مادة: (لوب)، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٧٥، تاج العروس ٤/ ٢٢١. (١) البريد كلمة فارسية، يراد بها في الأصل: البَرْد - بمعنى القطع -؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدًا، والمسافة بين السِّكتين بريدًا، والجمع: بُرُد، وقدر هذه المسافة بالأميال: اثنا عشر، وبالفراسخ: أربعة، وبالكيلومترات: ٢٠.١٦ كم. انظر مادة: (برد)، المصباح المنير ٤٦، لسان العرب ٣/ ٨٢، المقادير الشرعية ٣٠٠. (٢) انظر: الكافي ١/ ٤٢٧، المحرر ١/ ٢٤٢، غاية المنتهى ١/ ٣٩٧. (٣) قال الإمام أحمد: "ما بين لا بتيها حرام. بريد في بريد، كذا فسره مالك بن أنس". نقله عنه في المغني ٥/ ١٩١. وانظر قول مالك ﵀ في المنتقى ١٣٨. (٤) موقوفًا عليه في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ -وفيها بالبركة (١٣٧٢) ٢/ ٩٩٩. (٥) المراد بالحِمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا. أو يمنع من إحياء أرض موات ليتوفر فيها الكلأ فترعاه مواشٍ مخصوصة. انظر: فتح الباري ٥/ ٤٤. (٦) انظر: المقنع ١٢٠، الوجيز ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩. (٧) في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، بلفظ: أيُشْتَرَك في البدنة ما يُشتَرَك في الجزور؟ (١٣١٨) ٢/ ٩٥٥. ولفظ "البقرة" جاء عند البيهقي في السنن (١٩٧١١) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩٠٠) ٤/ ٢٨٧. وورد التصريح بالبقرة عند مسلم - في الموضع نفسه - في رواية أخرى عن جابر، قالَ: "حجَجنا معَ رسُولِ الله ﷺ فنحَرْنا البَعيرَ عَن سبعةٍ وَالبقرَةَ عَن سبعَةٍ". (٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٠، التوضيح ٥٠٤، كشاف القناع ٢/ ٤٦٢. (٩) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، المبدع ٣/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٥٣٥. (١٠) انظر: الهداية ١٣٠، الكافي ١/ ٤٧٠، الشرح الكبير ٣/ ٣٥٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.