= عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ أذِن في قطعِ المِسَدّ والقائمتين والمتخذة عصا الدابة" (١٣٦٧٢) ١٧/ ١٨. قال الهيثمي: "فيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك" ٣/ ٣٥٦. وضعفه ابن عدي بإخراجه في الكامل في الضعفاء ٦/ ٥٩. وأخرج الطبراني في الأوسط عن الحارث بن رافع الجهني أنه سأل جابر بن عبد الله فقال: لنا غنم وغلمان، وهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة الحبلة - قال خارجة: وهي ثمرة السمر - فقال جابر: "لا"، ثم قال: "لا يُخبَط، ولا يُعضَد حِمى رسول الله ﷺ ولكن هُشوا هشًا". ثم قال جابر: "إن كان رسول الله ﷺ لَيَمنَع أن يقطع المسد" قال خارجة: والمسد مرود البكرة. صححه ابن حبان ٩/ ٦٧، وحسنه الهيثمي ٣/ ٦٥١. (١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧١، المغني ٥/ ١٩٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٩. (٢) كذا في الأصل. وهو لفظ ابن أبي شيبة (١٠٩١) ٣/ ٢٦٨، وابن خزيمة في صحيحه (٩٥٨) ٢/ ٥٦. والأكثر رواه بلفظ: "خَلَاهَا". (٣) أخرجه أبو داود - في ذكر الصحيفة التي عنده عن رسول الله ﷺ ولفظه: "مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ .. " في كتاب الحج، باب في تحريم المدينة (٢٥٣٥) ١/ ٦٢١. وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٠. وأخرجه أحمد (٩٥٩) ٢/ ٢٦٧٠ قال الأرناؤوط: "صحيح لغيره ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان فمن رجال مسلم" ٢/ ٢٦٧. وأصله في الصحيحين من قوله: "المَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرِ إِلَى ثَورِ". أخرجَه البخاري في كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه (٦٧٥٥) ٦/ ٢٤٨٢، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة (١٣٧٠) ٢/ ٩٩٤. (٤) هو: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٥) انظر: الهداية ١١٨، المقنع ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧. (٦) حكاه عنه الموفق في المغني ٥/ ١٩٣، والشارح ٣/ ٣٧٢، وابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٣. (٧) يعني: حديث أنس في الصحيحين، قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ"؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ. متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الكنية للصبي (٦٢٠٣) ٥/ ٢٢٩١، ومسلم في كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود، (٢١٥٠) ٣/ ١٦٩٢. (٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٧٣، المبدع ٣/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٨.