(١) عند الشيخين من حديث عبد الله بن مَعقِل قالَ: "جَلَستُ إِلَى كَعبِ بنِ عُجرَةَ فَسَألتُه عَنِ الفِدْيَةِ .. " أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع (١٨١٦) ٢/ ٦٤٥، ومسلم في الموضع السابق نفسه. (٢) طريق التنبيه: هو أحد أوجه الاستدلال من فحوى الخطاب ولحنه، لا من صريحه ولفظه. ويسمى: "مفهوم الخطاب" أو: "مفهوم الموافقة". وهو: فهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق به، بدلالة: سياق الكلام ومقصودِه، أو بمعرفةِ وجودِ المعنى في المسكوت بطريق الأولى. والمسكوت عنه تارة يكون أقل من المنطوق وتارة يكون أعلى منه. انظر: روضة الناظر ٢٦٩، معجم مصطلحات أصول الفقه ١٤٨. (٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، عمدة الفقه ٤١، الفروع ٥/ ٥٠٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠. (٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، شرح الزركشي ١/ ٥٧٤، المبدع ٣/ ١٧٣. (٥) انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الإقناع ١/ ٥٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣. (٦) في الأصل: "بدارهم"، وهو خطأ. ولعله سبق قلم. (٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٥١٠، غاية المنتهى ١/ ٣٨٤، الروض المربع ١/ ٤٨٦. (٨) انظر: المحرر ١/ ٢٤١، شرح الزركشي ١/ ٥٧٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥. (٩) بعَينها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٢، المحرر ١/ ٢٤١، المبدع ٣/ ١٧٤، الإنصاف ٣/ ٥١٠. (١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٥٧. (١١) أي: بدل الإطعام. انظر: المغني ٥/ ٤١٦، الفروع ٥/ ٥٠٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٥.