قلت:"إبراهيم [بن](١) محمد بن أبي يحيى الأسلمي المَدَنيُّ (٢) وشيخه صالح (٣) ضعيفان، إلا أنَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ قَوَّاهُ، وقَبِلَهُ، فإنه قال بعده:(لو لم يُرْوَ في هذا عن النبي ﷺ شيء، كان قول الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلمُ أحدًا من الصَّحابةِ قال بخلافه) "(٤). ثم عَضَّدَه (٥)(٦)
= باللحم) (حديث رقم ١٤٥٤) (٣/ ٢٤٨٢)، وأيضًا في كتاب الصرف (حديث رقم ١٢٥٧) (٢/ ١٤٥٤)، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى - واللفظ له - كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم ١٠٥٧١) (٥/ ٤٨٤)، وفي معرفة السنن والآثار (حديث رقم ١١١٤٢) (٨/ ٦٦) به، وذكره السيوطي في جامع الأحاديث (حديث رقم ٨٢٧) (١/ ٣١٧) به، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب البيوع، باب (بيع الحيّ بالميت) (حديث رقم ١٤١٦٥) (٨/ ٢٧) بنفس الإسناد، ولفظه: (أنّ جزورًا على عهد أبي بكر قُسِّمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: "أعطوني جزءًا بشاة"، فقال أبو بكر: "لا يصلح هذا".) انتهى. (١) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من تهذيب الكمال للمزّي (١/ ١٣٣)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٦٦٥) تحت ترجمة إبراهيم بن محمد الأسلمي. (٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: وثّقه الشَّافِعيُّ وابن الأصبهاني، وقال أحمد بن محمد بن سَعيد: "وليس بمنكر الحديث"، وكذا قال ابن عدي. وضعّفه الذهبي والعُقيلي، وكذّبه القطَّان ويحيى بن معين، ويزيد بن هارون، وقال النَّسائي والدارقطني: "متروك". تهذيب الكمال للمزي (١/ ١٣٣ - ١٣٤)، ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٥٧ - ٥٩). (٣) صالح مولى التوأمة: وثّقه يحيى بن معين وعليّ ابن المديني، وضعّفه النَّسائي، وتركه سُفيان بن عُيينة، وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث، وقال يحيى بن معين وأبو حاتم: "ليس بالقوي". وقال مالك، ويحيى القطَّان: "ليس بثقة" وقال أحمد: "مَالِك أدرك صالحًا، وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم به بأسًا من سمع منه قديمًا، فقد روى عنه أكابر أهل المدينة". الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٨٣)، تهذيب الكمال للمزّي (٣/ ٤٣٨)، ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤). (٤) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب البيوع، باب (بيع اللحم بالحيوان) (حديث رقم ١١١٤٥) (٨/ ٦٦)، حيث كلام الشافعي. (٥) عَضَّدَه: من عضد، أي قَوَّاه، والاعتضاد: التَّقَوّي والاستعانة، ويُعَضّدُه: يُقويه ويُعينه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (عضد) (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، لسان العرب لابن منظور، مادة (عضد) (٣/ ٢٩٣). (٦) قال ابن المنذر النيسابوري: "اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن =