<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. والخفان: واحده خف، وهو ما يُلبس على الرجل من الجلد. والأصل في المسح على الخفين أحاديثُ كثيرة منها حديث جرير ﵁ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ثم مسح على الخفين. متفق عليه.

والمسح على الخفين رخصة في الوضوء لا الغسل، والرخصة لغة: السهولة، وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمسح على الخفين - على المذهب - أفضل من الغسل، قال في الغاية: (ويتجه: وجوبه للابس معه ما يكفي لمسح فقط)، ويرفع مسحُ الخفين الحدثَ عما تحته، لكن لا يُسن لمن لم يكن لابساً لهما أن يلبس ليمسح.

(تتمة) لم يذكر المؤلف ﵀ في هذا الباب إلا المسح على الخفين والجبيرة، وهذا فيه قصور كبير جداً؛ فإنَّه لم يذكر المسحَ على الجوربين، ولا العمامة، ولا خُمر النساء، بينما أكثر الكتب المختصرة ذكرت ذلك. والجورب - كما في المعونة -: (اسم لكل ما يُلبس في الرِّجل على هيئة خف من غير الجلد)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (فقد شارك =

<<  <  ج: ص:  >  >>