<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسحُ الرأسِ كلِّه ومنه الأُذُنان (١)، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (٢)، والترتيبُ (٣)، والموالاةُ (٤).

وشروطه ثمانية: انقطاعُ ما يوجبه (٥)، والنيةُ (٦)،

= بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز: فتح الميم وكسر الفاء.

(١) (الفرض الثالث) مسح الرأس كله، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) ومنه - أي: من الرأس - الأذنان كما في حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه، فمسحهما فرض.

(٢) (الفرض الرابع) غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين). والكعب: هو العظم الناتئ في أسفل القدم، وفي كل قدم كعبان.

(٣) (الفرض الخامس) الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله ﷻ في القرآن، فقد أدخل ممسوحا بين مغسولات فدل على فرضية الترتيب.

(٤) (الفرض السادس) الموالاة، وهي: ألا يؤخِّر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، فإذا انقطعت الموالاة لم يصح الوضوء.

(٥) شروط الوضوء ثمانية ولو مستحبا: (الشرط الأول) انقطاع ما يوجب الوضوء، كالبول - فلا يجوز أن يتوضأ وهو يبول -، وكذلك الغائط، ودم الحيض، والنفاس.

(٦) (الشرط الثاني) النية؛ للحديث: «إنَّما الأعمال بالنِّيات». وقد استثنى الحنابلةُ من ذلك: ١ - غُسل الكتابية، فإذا انقطع حيضها أو نفاسها وأراد زوجها أن يطأها فإنَّها تغتسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>