<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ عَنِ الجنينِ (١).

= فطرتها، ويترتب عليه أنه إن قيل بالوجوب، فإنه يخرج عنها ولو لم يستأذنها، أما إن كان متبرعًا، فلا بد من إخبارها؛ لتنوي، وكذا لو سكن عند الشخص ابن له مع عائلته - قادر على النفقة على نفسه وعائلته - في شقة مستقلة مثلًا، وكان الابن مقتدرًا، فإنه لا يجزئ أن يخرج عنه الفطرة وعن عائلته إلا إن أخبره للنية.

(١) لفعل عثمان ﵁ رواه ابن أبي شيبة. وهذا الأثر ضعيف، قال اللبدي: (وظاهره: ولو لم يكن له أربعة أشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>