<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما لا يؤكلُ: فنجسٌ (١) إلا منيَّ الآدميِّ، ولبنَه، فطاهرٌ (٢).

والقيحُ والدمُ والصديدُ (٣) نجِسٌ، لكن يُعفَى في الصلاة (٤)

= الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك)، ومع الحكم بطهارتها، إلا أنه لا يجوز في المذهب - كما هو مقرر في كتاب الأطعمة - شرب البول وأكل الروث الطاهرين إلا لضرورة أو حاجة كالتداوي؛ لأمره ﷺ العرنيين بالشرب من أبوال الإبل. متفق عليه.

وقوله: (ولم يكن أكثر علفه النجاسة): فإن كان أكثر علفها النجاسة - وهي الجلالة -، فإن بولها نجس.

(تتمة) مباشرة النجاسة مكروه على المذهب، لكن يجب اجتناب النجاسة للصلاة.

(١) المراد: جميع ما تقدم من البول والروث وغيرها مما لا يؤكل كالهر والفأر، فهو نجس.

(٢) فالمني طاهر؛ لأنه ﷺ كان يخرج إلى الصلاة والمنيّ على ثوبه. لكن يستحب غسله أو فركه إن كان منيَّ رجل قاله البهوتي في الكشاف؛ لحديث عائشة ﵂ رواه مسلم. لكن يستثنى ما ذكره في شرح المنتهى في باب الغسل عن الرعاية: أنه لو خرج المني من اليقظان من غير لذة، أو خرج من غير مخرجه فإنه نجس.

(٣) القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، فإذا اختلط بالدم سمي صديداً.

(٤) في الثوب والبدن فقط، ولا يعفى عنه في مائع أو مطعوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>