للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ (١).

(١) فلا كراهة في التفضيل، أو الوقف ابتداءً؛ لأنها أغراض معتبرة شرعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>