ومن سَبَقَ إلى مُباحٍ، فَهوَ له (١)، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤلُؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومنبوذٍ (٢) رغبةً عنه، والمِلكُ مقصُورٌ فيه على القَدْرِ المَأخُوذِ (٣).
= (تتمة) إن طالت المدة على المتحجر أو من بعده عرفا، كنحو ثلاث سنين -كما في الإقناع-، ولم يتم إحياء الموات، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه لمن يحييه -إن حصل متشوفٌ للإحياء-.
(١) لقوله ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود.
(٢) أي: مطروح.
(٣) أي: ليس له ملك ما لم يَحُزْهُ، ولا أن يمنع غيره منه.