الرد: الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل أنَّه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والإكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر والطلاق يعتمد إرسال اللفظ مع التكليف وهذا موجود في طلاق المكره ولهذا لو نوى الطلاق لم يقع (١).
الجواب: كذلك الطلاق فلا يقع الطلاق إلا إذا قصد لفظ الطلاق حين التكلم به مختارًا فلو تكلم بالطلاق حاكيًا طلاق غيره أو نائمًا لم تطلق زوجته فكذلك إذا قاله بإكراه غيره له.