سقيُها (١).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (٢).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (٣)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (٤)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (٥)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (٦)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه
(١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.(٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).(٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).(٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).(٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).(٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).(٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute