٥ - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى الْعُثْمَانِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ بِمِصْرَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ أُسَامَةَ الذُّهْلِيُّ، بِانْتِقَاءِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ مَنْصُورٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ، قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، أَوْ أَحَدَكُمْ، إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَوْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ".
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَتَّابٍ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ السَّلَمِيِّ الْكُوفِيِّ الْفَقِيهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الأَشْجَعِيِّ، مَوْلاهُمُ الْكُوفِيُّ، وَهُوَ أَخُو عُبَيْدٍ، وَزِيَادٍ، وَعِمْرَانَ، وَمُسْلِمٍ بَنِي أَبِي الْجَعْدِ، وَاسْمُ أَبِي الْجَعْدِ رَافِعٌ، سَمِعَ سَالِمًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرًا، وَالنُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَأَنَسًا، وَكُرَيْبًا، وَأُمَّ الدَّرْدَاءِ، رَوَى عَنْهُ قَتَادَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، وَمَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، وَحُصَيْنٌ، تُوُفِّيَ نَحْوَ سَنَةِ مِائَةٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْهَاشِمِيِّ الْمَدِينِيِّ، عَنْ مَوْلاهُ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي التَّوْحِيدِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَفِي الدَّعَوَاتِ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَفِي النِّكَاحِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَفِي صِفَةِ إِبْلِيسَ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَقَالَ بِعَقِبِهِ: وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ، وَرَفَعَهُ مَنْصُورٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي النِّكَاحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَإِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى، وَبُنْدَارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ عَبْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَوَافَقْنَا الْبُخَارِيَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَمُسْلِمًا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.