للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه.

[حكم الزائد عَلَى النصاب]

٢٣٤- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [٦٦/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما.

وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.

روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.

<<  <   >  >>