للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأعور فقأ عين صحيح]

٢٣٢- وَقَالَ أحمد فِي أعور فقأ عين صحيح: لَا يستقاد منه وعَلَيْهِ الدية كاملة، وهكَذَا يروى عَن عثمان بْن عفان، وإن كَانَ خطأ فعَلَيْهِ نصف الدية، وإن فقأ صحيح عين أعور خطأ ففيه الدية كاملة، وإن كَانَ عمدًا فأحب الأعور أن يستقيد من إحدى عيني الصحيح فله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة، ويروى نحو هَذَا عَن علي بْن أبي طالب أَنَّهُ مخير.

<<  <   >  >>